الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم الاتيان بالعمرة التي يتحلل بها، واستدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) وقد تقدم (2) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب، كما هو ظاهر الخبر المذكور.
وسادسها: أن ظاهر الأخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة والتحلل في أشهر الحج، ولا سيما صحيحة معاوية بن عمار ورواية داود الرقي (3) المصرحتين بالاتيان بها بعد أيام التشريق. والأصحاب قد ذكروا هنا أنه لو أراد من فاته الحج البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك أم لا؟ صرح جملة: منهم: العلامة والشهيد بعدم الجواز، ولا ريب أنه ظاهر الأخبار المذكورة، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب فلا يجوز البقاء حينئذ.
وسابعها: أن ظاهر الأخبار المذكورة توقف تحلله على الاتيان بأفعال العمرة، فلو رجع إلى بلاده ولما يأت بها، فلا اشكال في بقائه على احرامه ولو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن اكمال العمرة، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده. ولو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى تجديد احرام مستأنف من الميقات وإن طال الزمان، ثم يأتي بأفعال العمرة الواجبة عليه، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك.
الخامسة - يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، وهي سبعون