المعبر عنه في الثانية بأن يدركه الحج. وهذه مراتب قد ترتبت في هذه الروايات للأمر بالحج تمتعا لمن اعتمر مفردا في أشهر الحج. وابن البراج إنما أخذ بالمرتبة الأخيرة. والروايات المتقدمة - كما عرفت - ظاهر ة الدلالة في أن له الرجوع مطلقا. ولا يحضرني وجه لهذا الاختلاف. والحكم فيه مرجا إليهم (عليهم السلام). والله العالم.
المسألة العاشرة - قال في الدروس: ويستحب الاشتراط في احرامها، والتلفظ بها في دعائه إمام الاحرام، وفي التلبية. ولو استطاع لها خاصة لم تجب. وإن استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب. ثم تراعى الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره ايقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل أن يحلق رأسه بالحزورة على الأفضل. ولو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت ووجبت عليه بدنة، وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين.
وعلى المرأة المطاوعة مثله. ولو أكرهها تحمل البدنة. ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق. ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي. فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال. ولو كان بعده قبل التقصير، فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا. وقال الحسن: بدنة. وقال سلار: بقرة. وأطلقا.
وعلى المطاوعة مثله. ولو أكرهها تحمل. ولو قبلها قبل التقصير فشاة. فلو ظن اتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره، كان عليه بقرة، واتمام