وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين).
ويستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء. وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما.
ويدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قلت له: رجل طاف على غير وضوء؟ فقال:
إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل).
وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت له: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء؟ فقال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف).
وروى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل. ومن طاف قطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف).
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح أنه قال: لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث. ونقل عنه في المختلف أنه احتج بقوله (صلى الله عليه وآله) (5): (الطواف بالبيت صلاة) وموثقة أبي حمزة المتقدمة.