فائدتان الأولى - المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) أن تمام ذي الحجة وقت الطواف والسعي وأنه يصح الاتيان بهما في تلك المدة، وإن أثم بالتأخير. وعلى هذا لا يتحقق ترك الطواف الموجب لبطلان الحج إلا بخروج الشهر. وأما في عمره التمتع فبضيق الوقت عن التلبس بالحج ولما يفعله، بمعنى أنه لو أتى به فاته الموقفان وأما في العمرة المجامعة لحج الافراد وحج القران فبخروج السنة بناء على وجوب ايقاعها فيها. وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله (تعالى). وأما في المجردة فاشكال، إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت، والبطلان بالخروج من مكة بنية الاعراض عن فعله.
الثانية - إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف ونحوه فهل يحصل التحلل بذلك، أو يبقى على احرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، ويكون اطلاق اسم البطلان مجازا، كما قاله الشهيد (قدس سره) في الحج الفاسد بناء على أن الفرض الأول، أو يتحلل بأفعال العمرة؟ احتمالات، ونقل عن المحقق الشيخ علي (قدس سره) في حواشي القواعد أنه جزم بالأخير، وقال: إنه على هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة، لأنها هي المحللة من الاحرام عند بطلان نسك آخر غيرها، فلو بطلت احتيج في التحلل من احرامها إلى أفعال العمرة. وهو معلوم البطلان. واعترضه في المدارك بأنه غير واضح