وما رواه الشيخ (قدس سره) عن محمد الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ قال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض).
ومن ذلك يعلم أن ما اشتمل عليه صحيح معاوية بن عمار وصحيح محمد بن إسماعيل من الأخذ من تلك المواضع المتعددة فمحمول على الفضل والاستحباب. وبذلك صرح أيضا الأصحاب (رضوان الله عليهم).
الثانية - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يلزم التقصير في العمرة ولا يجوز حلق الرأس، ولو حلقه فعليه دم. ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وابن البراج وابن إدريس والمحقق والعلامة والشيخ الشهيد وغيرهم، قال في الدروس: والأصح تحريمه ولو بعد التقصير.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه يجوز الحلق، والتقصير أفضل، قال في المختلف بعد نقل قول الخلاف: وكان يذهب إليه والدي (رحمه الله).
والأصح القول المشهور، ويدل عليه ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: (وليس في المتعة إلا التقصير).
وعن أبي بصير (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه. قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم