ويتحلل بها. وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
قال العلامة في المنتهى: إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة، فيطوف ويسعى ويحلق. قاله علماؤنا أجمع. ثم نقل خلاف العامة (1).
والعجب من السيد السند في المدارك حيث ذكر الحكم المذكور ولم يورد الرواية دليلا لذلك، مع صحتها وصراحتها، وتهالكه على ذكر الأدلة، ولا سيما مع صحة أسانيدها. ولعله غفل عنها. والله العالم.
الخامس - الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أن حكم المعتمر في أحكام الحصر حكم الحاج، فمتى أحصر فعل ما ذكر في أحكام الحج، وكان عليه العمرة واجبة إن كانت عمرة الاسلام أو غيرها من الواجبات وإن كانت نفلا كان الإعادة نفلا أيضا.
بقي الكلام في أنه هل يشترط مضى الشهر هنا أم يقضي عند زوال العذر مطلقا ظاهر الأصحاب أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. قال في الدروس: المعتمر أفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا، فيبنى على الخلاف.
أقول: وسيأتي تحقيق الكلام فيه في محله إن شاء الله (تعالى).
قال في المدارك: ويمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة، لتحلله منها، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلل الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين. إلا أن يقال باعتبار مضى الزمان بين الاحرامين. وهو جيد.
وكيف كان فإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك أو مع التفريط، كما تقدم في الحج. والله العالم.
السادس - اختلف الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) في المحصور