الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) في وقت الإفاضة من المشعر، فقال الشيخ: فإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس. وقال بن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: وهذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمك دم شاة ونقل عن الصدوق أنه قال:
ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمك دم شاة. قال: وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل عن المفيد (رحمه الله) أنه قال: فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا وكذا قال السيد المرتضى وسلار. ثم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس. وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس. وقال ابن إدريس: وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب.
هذا كلامه في المختلف.
والعجب أنه مع ذلك قال في المنتهى بعد الكلام في المسألة: إذا ثبت هذا فلو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن