وأما ما يدل امتداده إلى طلوع الشمس فهو ما تقدم (1) في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من المقصد الأول من الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ومن لم يدركه في ذلك الوقت فقد فاته الحج.
وأما ما يدل على امتداد الاضطراري إلى الزوال فالأخبار المتقدمة ثمة أيضا (2) الدالة على صحة حج من أدركه قبل الزوال.
قال في المنتهى: قد بينا أن وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في حال الاختيار، وأما لو لم يتمكن من الوقوف بالمشعر إلا بعد طلوع الشمس للضرورة جاز، ويمتد الوقت إلى زوال الشمس من يوم النحر. وقال المرتضى (رحمه الله تعالى): وقت الوقوف الاضطراري بالمشعر يوم النحر، فمن فاته الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج.
أقول: وظاهره يؤذن بأن السيد قائل بامتداد الاضطراري إلى غروب الشمس من يوم النحر، وهذا القول نقله ابن إدريس في السرائر عن السيد (رضي الله عنه) وأنكره في المختلف أشد الانكار.
قال في المختلف: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) في انتصاره أن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد، من أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك الحج. وهذا النقل غير سديد، وكيف يخالف المرتضى جميع علمائنا، فإنهم نصوا على