وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) مثله إلا أنه قال. (يغتسل الرجل بالليل.. إلى أن قال في آخر الخبر، فليعد غسله بالليل).
ويعضده أيضا ظاهر موثقة الحلبي المتقدمة وقوله فيها: (فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة.. إلى آخره).
وقد تقدم الكلام أيضا في هذا المقام في باب الغسل للاحرام.
ودخول مكة واجب على المتمتع لأجل الاتيان بعمرة التمتع، ثم يحرم للحج من مكة. وأما المفرد والقارن فلا يجب عليهما، لأن الطواف والسعي إنما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها، إلا أنه يجوز لهما بل يستحب، ويبقيان على احرامهما حتى يخرجا إلى عرفات، ولهما الطواف بالبيت استحبابا قبل خروجهما إلى عرفات، إلا أنهما يعقدان بالتلبية. وقد تقدم البحث في ذلك في مقدمات الباب الأول.
وقد تقدم في باب الاحرام أنه يقطع التلبية بعمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكة، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.
وقد تقدم أيضا أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما إلا ما استثنى وقد تقدم تحقيق القول فيه.
ويستحب أيضا الغسل لدخول المسجد الحرام وأن يكون دخوله على سكينة ووقار وخضوع وخشوع:
روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن