عمدا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأظهر تحريمه في الفريضة عمدا.
قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة التي نقلناها عنهم: وفي جميع هذه الأدلة نظر، أما الأول فلأن عدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب، غاية الأمران ايقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا. وأما الثاني فقياس محض. وأما الرواية الأولى فيتوجه عليها (أولا) الطعن في السند باشتراك راويها بين الثقة والضعيف. و (ثانيا) اجمال المتن، إذ يحتمل أن يكونه المراد بالإعادة اتمام طواف آخر، كما يشعر به قوله (حتى يستتمه). وفي الكافي (1) نقل الرواية بعينها إلا أن فيها موضع قوله: (حتى يستتمه) (حتى يثبته) وهو أوفق بالإعادة من قوله:
(حتى يستتمه) ومع ذلك فإنما يدل على تحريم زيادة الشوط لا مطلق الزيادة. وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند باشتراك الراوي أيضا، فلا تصلح لا ثبات حكم مخالف للأصل. وقد ظهر بذلك أنه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به. ومع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور فيه. انتهى.
أقول: الظاهر أن المناقشة هنا في التحريم من المناقشات الواهية التي لا يلتفت إليها ولا يعرج في مقام التحقيق عليه، وإن كان قد سبقه إليها شيخه المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد.
أما (أولا) فلأن مرجع كلامه في رد الوجه الأول إلى أن ما زاد على