الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٣٠٥
وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال قال (عليه السلام):
(ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين. وكذا ينبغي لا هل مكة أيام الحج.
ويكره الطواف بعد السعي حتى يقصر، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر).
السادسة - إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل، كما تقدمت (3) به الأخبار، وعليه أكثر الأصحاب، وسواء ساق الهدي معه أم لا. وذهب الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل إلى أنه متى ساق الهدي معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لأنه قارن. وقد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (4) فليراجع.
السابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) - بل ادعى العلامة في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا - هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
ونقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأن في المتمتع بها طواف النساء.
وهو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة ومنها الأخبار المتقدمة (5)

(١) الوسائل الباب ٧ من التقصير.
(٢) الوسائل الباب ٩ من التقصير.
(٣) ص ٢٩٦.
(٤) ج ١٤ ص ٣٧٢.
(٥) ص ٢٩٦.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست