وعلى هذا تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار. ويؤيده أوفقيته بالاحتياط والمشي على سوي الصراط.
المسألة الخامسة - قد تقدم أنه لا يجوز الطواف في النجاسة على المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، وحينئذ فلو طاف عالما بها بطل طوافه على القول المذكور. وهو موضع وفاق بين القائلين باشتراط طهارة الثوب والجسد في الطواف، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
ولو كان جاهلا بها حتى فرغ فطوافه صحيح اتفاقا بين من قال بذلك لتحقق الامتثال بفعل المأمور به، وعدم تناول النهي للجاهل. والحكم هنا عندهم مبني على الحاق جاهل النجاسة في الطواف بجاهلها في الصلاة وإلا فالمسألة هنا عارية عن النصوص بالخصوص، والأصل يقتضي الصحة والنهي لا يتوجه إلى الجاهل كما عرفت، فيجب الحكم بالصحة، وفي جاهل الحكم اشكال، والمعروف من مذهبهم عدم معذوريته كما عرفت في غير موضع، إلا أن جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ألحقوه بجاهل الأصل في مواضع تقدم التنبيه عليها، للعلة المذكورة ثمة، وهو عدم توجه الخطاب إلى الجاهل. وهو الأقوى كما عرفت في مقدمات الكتاب.
وإنما الكلام في الناسي، والمشهور في الصلاة البطلان ووجوب الإعادة وعليه تدل أكثر الأخبار. والمسألة هنا عارية عن النص. واختار في المنتهى الحاق الناسي بالجاهل، فقال ولو لم يذكر إلا بعد الفراغ نزعه أو غسله وصلى ركعتين. وهو ظاهر في حكمه بصحة طوافه. واستظهره في المدارك مستندا إلى عدم تناول النهي له. وفيه أن الحاق الناسي بالجاهل قياس مع الفارق، فإن الجاهل لم يتقدم له علم بالكلية بخلاف