بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يضعون؟ قال: يرفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففعلوا مثل ذلك. فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف. أشار بيده إلى الموقف وقال: هذا كله موقف. فتفرق الناس. وفعل مثل ذلك بالمزدلفة.
وإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك، فإن الله يحب أن تسد تلك الخلال. وانتقل عن الهضاب واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه).
أقول: وهذه الأخبار - كلها كما - ترى صريحة في عدم جواز الوقوف في حدودها.
وأما أنه يجب الوقوف فيها إلى الغروب الذي هو عبارة عن زوال الحمرة المشرقية إلى ناحية المغرب على الأشهر الأظهر فيدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب جملة من الأخبار.
ومنها: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال:
(قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأفاض بعد غروب الشمس).
وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تفيض من عرفات؟ قال: إذا ذهبت