هو جواز الخروج مع الضرورة. وظاهر صحيحة الحلبي - وهو ظاهر الصدوق (قدس سره) - هو جواز الخروج على كراهة إلا مع الضرورة.
فالضرورة على قول ابن الجنيد موجبة لزوال التحريم وعلى ظاهر الرواية وظاهر الصدوق موجبة لزوال الكراهة، والجمع بين الخبرين بما تقدم قد عرفت ما فيه. وظاهر العلامة في المنتهي والمختلف حمل صحيحة الحلبي على الضرورة كما هو مذهب ابن الجنيد، وفيه ما عرفت.
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم وجه يحضرني الآن في الجمع بين الخبرين المذكورين. والاحتياط لا يخفى.
وثامنها - خروجه بجميع بدنه حال الطواف عن البيت، فلو مشى على شاذروانه - وهو الخارج عن أساسه - بطل طوافه من غير خلاف يعرف، لعدم صدوق الطواف به. ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه حال مشيه، فقيل بالبطلان وهو خيرة العلامة (قدس سره في التذكرة والشهيد (قدس سره) في الدروس، لأن من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الخروج عنه الذي هو شرط في صحة الطواف به. وقيل بالجواز وهو ظاهر اختياره في القواعد، وجعله في التذكرة وجها للشافعية (1) واستدل عليه بأن من هذا شأنه يصدق عليه أنه طاف بالبيت، لأن معظم بدنه خارج عنه.
ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، لأن بعض بدنه في البيت، كما لو وضع إحدى رجليه اختيارا على الشاذروان. والمسألة محل توقف.
والاحتياط في القول الأول.
وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الشاذروان محيط بالبيت