إلا مع الضرورة، ويلزم من ذلك مرجوحية الخروج قبل الفجر اختيارا، وبه تثبت الكراهة التي ذكرها الأصحاب. وبذلك تندفع المناقشة التي ذكرها في المدارك. وثبوت الكراهة لا يتوقف على النهي صريحا كما يفهم من كلامه (قدس سره) بل تثبت بكون ذلك خلاف الأفضل، للزوم المرجوحية التي هي مقتضى الكراهة.
ومن المستحبات أيضا أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس على المشهور.
لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن والشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال (لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس).
ونقل عن الشيخ وابن البراج القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي. ولا يخلو من قرب.
الفصل الثاني في الكيفية وهي تشتمل علي الواجب والندب، والكلام فيها يقع في مواضع:
الموضع الأول - النية، قال في المنتهي: وتجب فيه النية خلافا للجمهور (2)