المطلب الثاني في الكيفية وهي تشتمل على الواجب والمستحب، فالواجب أربعة:
أحدها - النية، والأمر فيها عندنا سهل. قالوا: ويجب أن تكون مقارنة للحركة.
ولا يجب الصعود على الصفا اجماعا كما نقله في التذكرة، وفي المنتهى أنه قول أكثر أهل العلم كافة (1) إلا من شذ ممن لا يعتد به. والظاهر أنه أشار به إلى بعض العامة. وعلله في التذكرة بأن السعي بين الصفا والمروة يتحقق بدون ذلك، بأن يلصق عقبيه بالصفا فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. ويدل على ما ذكره صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة (2) المتضمنة لطواف النساء على الدواب وأنه يجزئهن يقفن تحت الصفا والمروة.
وقال الشهيد (قدس سره) في الدروس: إن الاحتياط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة. قال في المدارك: ولا ريب في أولوية ما ذكره خصوصا مع استحضار النية إلى أن يتجاوز الدرج.
أقول: المفهوم من الأخبار إن الأمر أوسع من ذلك، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الأخبار، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يسعى على ناقته (3) لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في