ليس على النساء أذان.. إلى أن قال: ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن) قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
المسألة الثالثة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في توالي العمرتين وما يجب من الفصل بينهما وعدمه على أقوال مختلفة:
أحدهما - ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق في الشرائع وغيرهم من جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ولو في كل يوم وإن كره في أقل من عشرة أيام. قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم شهر، وقال بعضهم يكون في كل شهر يقع عمرة، وقال بعضهم لا أوقت وقتا ولا أؤجل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة. وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتى، وإليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات. وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
واستدل السيد المرتضى في المسائل الناصرية على ما ذهب إليه بقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) ولم يفصل (عليه السلام) بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
وثانيها - ما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط من أن أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. وبه قال ابن الجنيد وابن البراج.