لنا: قوله تعالى (1): (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والوقوف عبادة. ولأنه عمل فيفتقر إلى النية، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2) (الأعمال بالنيات)) و (إنما لكل امرئ ما نوى) (3) إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات، ولأن الواجب ايقاعه على وجه الطاعة، وهو إنما يتحقق بالنية، ويجب فيها نية الوجوب والتقرب إلى الله تعالى.
وقال في الدروس: وأما واجبه فخمسة: النية مقارنة لما بعد الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه، فيأثم لو تعمده ويجزئ واستدامة حكمها إلى الفراغ.
وقال في المسالك بعد قول المصنف: (ويجب كونها بعد الزوال) - ما صورته: في أول أوقات تحققه ليقع الوقوف الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب بأسره بعد النية. ولو تأخرت عن ذلك أثم وأجزأ. ويعتبر فيها قصد الفعل وتعيين نوع الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية.
هذا هو المشهور. وفي اعتبار نية الوجه هنا بحث. انتهى.
وقال في المدارك: واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية.
وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطى ذلك، بل ربما ظهر