واحتج باجماع الفرقة وحديث جابر (1) قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا) قال في المختلف والجواب: أن الاجماع على ما قلناه، وكذا حديث جابر. وهذا الاستدلال من الشيخ إنما هو على قول من يكرر الأذان أما من يكرر الإقامة فلا.
ومنها: أن يكون متطهرا، ونقل في الدروس عن الصدوق (رحمة الله) استحباب الغسل للوقوف أيضا.
ويدل على استحباب الوقوف على طهر قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الآتية (2): (أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت... الحديث).
وأما الغسل فلم أقف على ما يدل عليه.
ومنها: استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق والدعاء.
رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين. وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. ويستحب للضرورة أن يقف على المشعر