ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له، ولو أتى على نفس الذي صده، سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما.
قال في المختلف بعد نقله ذلك: وقول ابن الجنيد لا بأس به، انتهى.
ولا بأس به.
ولو توقف زوال العدو على دفع مال، فقيل بعدم وجوب بذله، وقيل بالوجوب إذا لم يجحف. وقد تقدم تحقيق المسألة في شرائط وجوب الحج.
المطلب الثاني - في الاحصار، وهو - كما عرفت - المنع بالمرض من مكة أو من الموقفين.
والكلام في ما يتحقق به الحصر جار على نحو ما تقدم في ما يتحقق به الصد.
والكلام في هذا المطلب يقع أيضا في مواضع:
الأول - لا خلاف بين الأصحاب في أن تحلل المحصر يتوقف على الهدي، وإنما الخلاف في البعث وعدمه، فالمشهور بينهم أنه يجب بعث الهدي إلى منى إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله قصر وأحل من كل شئ إلا النساء. قاله الشيخ وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس. وقال ابن الجنيد بالتخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر فيه. وقال سلار: المحصور بالمرض اثنان:
أحدهما في حجة الاسلام والآخر في حجة التطوع، فالأول يجب بقاؤه على احرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقضي مناسكه من قابل، والثاني ينحر