وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن) ورواه الشيخ والصدوق أيضا (1).
وعن حريز في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (السلام) (2) قال: (لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن) ورواه الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح (3).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد في الموثق عن حنان بن سدير (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟
قال: لا ولكن يبدأ بالسنة).
ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم. وهو ضعيف وإن كان جيدا على أصوله الغير الأصيلة.
وجزم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بأن الختان إنما يعتبر مع الامكان، ولو تعذر ولو بضيق الوقت سقط. وقال سبطه في المدارك بعد نقل ذلك: ويحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
أقول: مرجع كلام شيخنا في المسالك إلى أن الختان من شروط الصحة كالطهارة وستر العورة ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، وقد تقرر أن شروط الصحة إنما تجب مع الامكان، ولهذا تجب الصلاة عاريا مع تعذر ستر العورة، وفي النجاسة مع تعذر الإزالة، نحو ذلك. ومرجع كلام السيد إلى أنه مثل الطهارة التي لا تجب الصلاة إلا بها وتسقط بدونها مع تعذرها، لأنها وإن كانت من شروط الصحة أيضا إلا أن