أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل).
وعن ضريس بن أعين في الصحيح (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل).
وهذه الرواية رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله (2) إلا أنه زاد بعد قوله: (ويحلق رأسه): (ويذبح شاته) وزاد في آخرها: (فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل).
والكلام في هذه الأخبار في مواضع: أحدها: أنها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بأن من فاته الموقفان، بطل حجه، وسقط عنه اتمامه وتحلل بعمرة مفردة.
ومعنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.
قال في المدارك: ويحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد والشهيد في الدروس،