وترك التفصيل قرينة العموم. ثم أورد صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب، ثم قال: وهما كالصريحتين في أن الزيادة عمدا وأنه جائز، لعدم جواز أن يسهو (عليه السلام) في الفريضة وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) إنه لا يخفى أن كل من كان عالما بأن الطواف المأمور به شرعا إنما هو سبعة أشواط خاصة - كما عليه الاتفاق نصا وفتوى - فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوي الديانة والتقوى أن لا يأتي بثمانية أشواط إلا عن سهو ونسيان وربما أتى به عن جهل، وإلا فالعالم بذلك لا يتعمد زيادة شوط عبثا، ولا سيما مثل الإمام (عليه السلام) حتى أنه بعد ذلك يضيف إليه ستة وجوبا أو استحبابا بناء على زيادة هذا الواحد، بل كان ينبغي أن يطوف طوافين متصلين أربعة عشر شوطا متصلة، لا أنه يزيد شوطا عمدا على هذا الطواف المتقدم لأجل أن يزيد عليه ستة بعد ذلك، فإن زيادة هذه الستة إنما استند إلى البناء على هذا الشوط الزائد وتتميمه طوافا آخر. وتوهم ذلك مجر د سفسطة وخيال ضعيف. وهذه السؤالات في هذه الأخبار إنما تكاثرت بالنسبة إلى من زاد هذا الشوط ناسيا، فأجابوا بأنه يضيف إليه ستة. وكذلك فعل علي (عليه السلام) على تقدير تسليم صحته.
وبالجملة فإنه مع علمه بأن الطواف سبعة لا غير، وأن من زاد عليه شوطا وجب عليه أو استحب له اتمام طواف آخر فلا معنى لأن يزيد هذا الشوط عمدا لأجل أن يجب عليه أو يستحب له اتمام طواف آخر بل ينبغي أن يزيد طوافا آخر من أول الأمر ويقرن بينهما.
و (ثانيا) أن مقتضى ما ذكره من جواز تعمد ذلك هو جواز القران في الفريضة عمدا، وقد بينا سابقا أن الظاهر من الأخبار تحريمه