بالشروع فيه، ولا ما وجب في عامه ولم يتحقق التقصير في التأخير، كما تقدم بيانه في محله.
بقي الكلام في ما إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات، فإن ظاهر الجماعة جواز التحلل، كما صرح به غير واحد منهم، وظاهر المدارك المناقشة في الحكم المذكور، مستندا إلى أن ما وصل إليه من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة، ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز، قال: ويلوح من كلام الشارح في الروضة وموضع من الشرح: إن التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت. ولا ريب أنه أولى. انتهى. أقول:
فيه ما تقدم في المقالة الثانية.
ثم إنه لو أنكشف العدو قبل التحلل والوقت باق، وجب عليه الاتمام، لأنه محرم ولو يأت بالمناسك. ولروايتي الفضل بن يونس وكتاب الفقه. وأما لو كان انكشافه بعد فوات الوقت، فإنه يتحلل بعمرة مفردة، كما في الروايتين المشار إليهما أيضا.
الثانية عشرة - قد تقدم أنه لو أفسد المحرم حجه بالوطئ قبل الموقفين أو أحدهما، وجب عليه بدنة، واتمام حجه، والقضاء من قابل، فلو صد بعد الافساد، وجب عليه مع ذلك الهدي للتحلل، إن أراد التحلل ولم يصابر، فالصد أوجب الهدي، والافساد أوجب الثلاثة المذكورة، إلا أن وجوب الاتمام سقط هنا بالصد.
ثم إنه قد اختلف الأصحاب - كما تقدم - في أنه هل الأولى هي الفريضة، والثانية عقوبة، أو الفريضة هي الثانية، واتمام الأولى عقوبة؟ وقد قدمنا أن المختار هو الأول.