كان مشروعا قبل ذلك، فخرجوا عن جميع ذلك بحديث أو حديثين ضعيفين (1) كما تقدم، إلى غير ذلك من ما يقف عليه المتتبع.
وبالجملة فالظاهر هو قول الشيخ المتقدم لاعتضاده بالنصوص المذكورة الثالث أن الظاهر أن ما اشتملت عليه مرسلة الصدوق، وهي الأخيرة من الروايات المتقدمة، من إرسال ثمن أضحية وأمر الرسول بذبحها، وأن يطوف عنه أسبوعا، ثم يأتي يوم عرفة المسجد بعد أن يلبس - ثيابه والظاهر أن المراد الثياب الحسنة المأمور بها في الجمعة والعيدين - ويشتغل بالدعاء، صورة أخرى غير ما اشتملت عليه الأخبار المتقدمة، لعدم تضمنها المواعدة لاشعار الهدي، والاجتناب عن ما يجتنبه المحرم.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ادراجها في تلك الأخبار المتقدمة، وتقييد اطلاقها بما في تلك الأخبار وحملها عليها، فقال بعد ذكر المرسلة المذكورة: وحاصل هذه العبارة - على ما اجتمع من الأخبار - أن من أراد ذلك وهو في أفق من الآفاق، يبعث هديا أو ثمنه مع بعض أصحابه، ويواعده يوما لاشعاره أو تقليده، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم، فيكون ذلك بمنزلة احرامه، لكن لا يلبي، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب استحبابا، كما يفعله من حضرها، ويبقى على احرامه إلى يوم النحر.
ثم قال تفريعا على ما ذكره: أكثر الأخبار وردت ببعث الهدي، وتبعها المصنف وغيره من أصحاب الفتاوى، ولا شك أنه أفضل، لكنه غير متعين، فيجوز بعث الثمن خصوصا في من لا يقدر على بعث