والإضافة كاللام العهدية في إفادة العهد كما صرحوا به في محله، فالمعنى هديه الذي ساقه. وبذلك يعظم الاشكال في المسألة.
بقي الكلام في أن مورد الأخبار في المسألة إنما هو المحصر، وأنه يبعث هديا مع هدي السياق كما في كتاب الفقه، أو هدي السياق كما هو ظاهر الأخبار التي ذكرناها، والأصحاب لم يفرقوا في هذا الحكم بين المحصر والمصدود. ولا يخلو من اشكال. والحاقه بالمحصور في الحكم المذكور يتوقف على الدليل، وليس إلا هذه الأخبار المذكورة.
السابعة - المعروف من مذهب الأصحاب أنه لو لم يكن مع المصدود أو المحصور هدي وعجز عن ثمنه بقي على احرامه ولم يتحلل، لأن النص الدال على التحلل إنما تعلق بالهدي، ولم يثبت له بدل، ومتى انتفت البدلية وجب البقاء على الاحرام إلى أن يحصل المحلل الشرعي.
وبه صرح الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وسلار وعامة المتأخرين. قال ابن الجنيد: ومن لم يكن عليه ولا معه هدي أحل إذا صد، ولم يكن عليه دم. وظاهره أنه يتحلل بمجرد النية.
قال في المختلف: قال الشيخ: إذا لم يجد المحصر الهدي ولا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام، لأنه لا دليل على ذلك. وقال ابن الجنيد:
إذا لم يكن للهدي مستطيعا أحل، لأنه من لم يتيسر له الهدي. وكلا القولين محتمل. انتهى.
وقد تقدم مذهب ابن إدريس وتخصيصه الهدي بالمحصور دون المصدود اختيارا.
أقول: وقد وقفت في المسألة على بعض الأخبار التي لم يتعرض لنقلها