كان أو بعمد) وفي موثقة له أيضا (1) (وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد) وفي كتاب الفقه الرضوي (2) وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد، فإن عليك فداءه.. إلى آخره. ويعضد ذلك عموم صحيحة عبد الصمد بن بشير (3) المذكورة في كلامه وغيرها. إلا أنه ربما أمكن تطرق المناقشة إلى ذلك بحمل الأخبار المذكورة على الأفعال، بمعنى أن كل ما فعله جهلا فهو معذور فيه إلا الصيد. فلا تدخل فيه التروك كترك الطواف ونحوه، كما هو المتبادر من لفظ الاتيان. والظاهر بعده، لتصريح الروايات بمعذورية الجاهل في جملة من التروك أيضا، كترك الاحرام، وترك الوقوف بالمشعر مع الوقوف بعرفة، بل الظاهر أن المراد من الاتيان في هذه الأخبار ما هو أعم من فعل ما لا يجوز له أو ترك ما يجب عليه.
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد (طاب ثراه) في هذا الباب وجموده على كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وأعجب من ذلك مبالغته في تخصيص الكفارة بالجاهل، والمنع من الأولوية من حيث تقصير الجاهل بالتعلم المناسب لزيادة العقوبة، مع أنه لا ريب أن