كما أشارت إليه موثقة سماعة المتقدمة وصرح به غيرها، وهي اتفاق الأصحاب بل هي عمرة مفردة، فالحج المشار إليه بقولة: (ثم يعقد التلبية يوم التروية) حج افراد البتة. وقد صرح بأنه يعقد احرامه يوم التروية، وهو ظاهر في كونه من مكة أيضا. وأما غيره من أقسام المفردين فلا ريب في أن احرامهم من مكة للأخبار المستفيضة بأن من كان منزله دون الميقات إلى مكة فإن ميقاته منزله. وأما أنه أي يوم فلم أقف فيه على نص صريح كما اعترفوا به في ما قدمنا نقله عنهم، ولكن أحدا منهم لم ينبه على هذا الفرد الذي ذكرناه أيضا.
الخامسة - الظاهر أنه لا خلاف في أن احرام الحج من مكة وأنها ميقات حج التمتع، وأن أي موضع أحرم فيه منها فهو مجزئ.
ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق) إلا أن في التهذيب (2) (وهو بمكة) بعد قوله: (قلت لأبي عبد الله السلام) وفيه (من المسجد) عوض قوله (من الكعبة).
وقد وقع الاتفاق أيضا على أفضليته من المسجد، وإنما الخلاف في أفضلية أي موضع منه.
ومن ما يدل على حصول الفضلية من المسجد في أي جزء منه ما تقدم