حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر. قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه).
وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) (أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام).
قال الصدوق (3) (قدس سره): بأي الخبرين أخذ جاز.
وروى الكليني (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال (في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة. قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه).
المسألة السادسة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي، ويجب ارجاع كل منهما إلى محله.
ويدل على ذلك الأخبار المتقدمة (5) في صدر البحث الدالة على أنه بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر إلى الخروج إلى الصفا والمروة.
وأما ما يدل على الابطال مع الاخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ (قده)