واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها وإلا اجماع، وأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ايرادا لا اعتقادا، لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر وكثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها. والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس - ونعم ما قال -:
وهذا الانكار من ابن إدريس خطأ، فإن الشيخ قد ذكره في غير كتاب النهاية، وابن البراج أيضا ذكر، والصدوق وهو شيخ الجماعة وكبيرهم قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن معاوية بن عمار.. ثم ساق الرواية كما سيأتي إن شاء الله (تعالى) ونقل عنه أيضا المرسلة الآتية، وساق جملة من روايات المسألة الآتية إن شاء الله (تعالى)، وقال بعدها: وهذه الأخبار متظاهرة مشهورة صحيحة السند، عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل؟ وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة ومدارك أحكام الشرع؟ انتهى.
أقول: وها أنا أسوق إليك ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها آنفا المروية في من لا يحضره الفقيه (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب. فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا