يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في تلك المسألة.
وبما ذكرنا أيضا صرح المحقق الشيخ حسن في كتب المنتقى كما سيأتي إن شاء الله (تعالى) نقل كلامه في المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ (قدس سره) في كتابي الأخبار حمل الطواف في صحيحة علي بن جعفر المذكورة على طواف النساء، جمعا بينها وبين صحيحة علي بن يقطين، ورواية علي بن أبي جمزة المتقدمتين في سابق هذه المسألة، قال (قدس سره) في التهذيب (1): ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فإن عليه بدنة وعليه إعادة الحج، روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى، ثم نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة، ثم صحيحة علي بن يقطين، ثم قال والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه.. ثم ساق صحيحة علي بن جعفر المذكورة، إلى أن قال:
فمحمول على طواف النساء، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج فلا تنافي بين الخبرين، يدل على ما ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج..).
واعترضه جملة من أفاضل المتأخرين بأنه لا تنافي بين هذه الأخبار