المروية في الفقيه (1) فلم يذكرها، ولا يخفى أن هذه الروايات لا معارض لها في الباب، فردها وطرحها والحال كذلك لا يخلو من مجازفة، بل جرأ على الأئمة الأطياب (عليهم السلام) سيما مع كون روايتي حبيب ويونس الأخرى من مرويات من لا يحضره الفقيه التي قد صرح في غير موضع من شرحه بالاعتماد عليها متى احتاج إليها، لما ضمنه الصدوق (قدس سره) في صدر كتابه. ولكنه (قدس سره) لا يقف على قاعدة كما عرفت في غير موضع. والله العالم.
المسألة السادسة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) أنه لو زاد على السبعة سهوا، أكملها أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد السعي. وبه صرح الشيخ وعلي بن الحسين بن بابويه وابن البراج وغيرهم. وقال الصدوق (قدس سره) في المقنع:
يجب عليه الإعادة، قال: وروي: أنه يضيف ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة.
واحتج الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما ذهبوا إليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) عن أبي أيوب في الصحيح قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات) قال: وفي خبر آخر: (إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة، والركعتان الأخريان والطواف الأول تطوع).
وما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن