النية كغيره من العبادات، فينوي اجتناب كذا وكذا من تروك الاحرام أو ما يجتنبه المحرم لندبه قربة إلى الله تعالى، ويلبس ثوبي الاحرام إلى وقت المواعدة بالذبح. ويمكن الاجتزاء باجتناب تروك الاحرام من غير أن يلبس ثوبيه، لأن ذلك هو مدلول النصوص. وتظهر الفائدة في ما لو اقتصر على ستر العورة وجلس في بيته عاريا، ونحو ذلك.
أما الثياب المخيطة فلا بد من نزعها. وكذلك كشف الرأس، ونحوه.
أقول: الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (1) في حكاية حال علي (عليه السلام) وابن عباس: (يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان) هو لبس ثوبي الاحرام في ذلك الوقت إذا لا يمكن حمله على ما فرضه من ستر العورة والجلوس في بيته، بل المراد إنما هو نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام، كما وقع التعبير بذلك في بعض روايات الاحرام (2) ويؤيده قوله في تتمة الرواية:
(ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي)) وكذا قوله في رواية سلمة (غير أنه لا يلبي) فإن تخصيص هذا الفرد بالاستثناء - من ما يجب على المحرم فعلا وتركا - يشعر بأن ما عداه من لبس ثوبي الاحرام وغيره لا بد منه. وبالجملة فالظاهر أن استثناء لبس ثوبي الاحرام غير ظاهر. ويؤيده أن الغرض من ذلك التشبه بالحاج كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في المرسلة التي أدرجها في أخبار المسألة: (ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة).
السابع - قال في المسالك: وقت ذبح هذا الهدي يوم النحر على