في كتابه ايرادا لا اعتقادا.
وقال العلامة في المختلف - ونعم ما قال -: والتحقيق أن النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها، والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر، فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري، فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين، مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم.
ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين فكيف المخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ، وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ (رحمه الله).
ويستفاد من الأخبار المذكورة أنه لا يجب عليه المضي إلى عرفات في الصورة المذكورة إلا مع ظن ادراك اختياري المشعر، فلو تردد في ذلك لم يجب عليه المضي واجتزأ باختياري المشعر، وهو الظاهر أيضا من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ونقل عن الشيخ أنه احتمل وجوب المضي إلى عرفات مع التردد تقديما للوجوب الحاضر. وضعفه ظاهر، ومنه يستفاد أيضا أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة. وسيأتي تحقيق ذلك في المقام إن شاء الله تعالى.
الثالثة - إعلم أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية: أربعة مفردة، وهي كل واحد من الاختياريين والاضطراريين، وأربعة مركبة، وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وبالعكس. قالوا: وكلها مجزئة إلا اضطراري عرفة، قولا واحدا كما نقله في الدروس وقد وقع الخلاف في اخيتاري عرفة أيضا، وكذا في