إذا كان على وجهه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة).
وروى الصدوق (رحمه الله) عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: (إنه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت.. الحديث) والتقريب فيها أنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل فعلى العامد بطريق أولى.
وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة في هذا الحكم والطعن في هذه الأخبار حيث قال - بعد أن ذكر أنه يمكن استفادته بطريق الأولى من رواية علي بن أبي حمزة وصحيحة علي بن يقطين، ثم ساق الروايتين، وطعن في رواية علي بن أبي حمزة بعدم الصحة لاشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول - ما صورته: ويمكن حملها على الاستحباب. ويؤيده عدم شئ من الكفارة على الجهل والناسي إلا في قتل الصيد في أخبار صحيحة (2) وكذا الأصل، والشريعة السهلة السمحة (3) فتأمل. والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج، بل الظاهر أن المراد هو إعادة الطواف المتروك، وتطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا، لأنه كان واجبا فكان فعله باطلا. على أنه ليس فيها أنه طواف الحج أو العمرة، للنساء أو الزيارة. وأنهما في الجاهل، فلا يظهر حال العالم العامد. ونمنع الأولوية. على أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب