(قدس سره) أيضا (1).
أقول: أماما ذكره ابن إدريس (قدس سره) من التحريم في طواف العمرة للعلة التي ذكروها فهي لا تختص بالبرطلة، والنهي عن لبسها قد ظهر وجهه من هذا الخبر الأخير. وهو مشعر بالكراهة. وظاهر الخبر المذكور كراهة لبسها مطلقا، حيث علل ذلك بكونها من زي اليهود. وأظهر منه صحيحة هشام بن الحكم أو حسنته المروية في الكافي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أنه كره لباس البرطلة).
المسألة الحادية عشرة - المريض لا يسقط عنه الطواف بل يطاف به إن أمكن وإلا طيف عنه.
ويدل على الحكم الأول ما رواه في الكافي (3) عن الربيع بن خيثم قال: (شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فأدخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض، ثم يقول:
ارفعوني. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن هذا يشق عليك. فقال: إني سمعت الله (عز وجل) يقول: ليشهدوا منافع لهم (4) فقلت: منافع