قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر..).
وفي الكافي عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث عطاء قال: كان طول سفينة نوح ألف ومأتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مأتي ذراع، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي).
البحث الثالث في السعي والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه يقتضي بسطه في مطالب ثلاثة:
الأول - في المقدمات وهي عشرة، وكلها مندوبة منها: الطهارة، واستحبابها هو الأشهر الأظهر، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل قال: و؟ هو قول عامة أهل العلم. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال:
لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.
ويدل على القول المشهور أصالة البراءة من ما لم يقم على وجوبه دليل.
وما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل على كال حال)