أقول: ومثل هذه الرواية في الدلالة على ما ادعاه رواية زرارة المتقدمة.
والجواب عن الرواية الأولى بعدم ثبوتها، لأنا لم نقف عليها في شئ من كتب الأخبار وإن تناقلوها بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، وما هذا شأنه فلا اعتماد عليه. ومع تسليمه فالتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه. وعن الروايتين أنه يجب تقييد اطلاقهما بما ذكرناه من الأخبار، كما هو القاعدة المعول عليها.
وهل يستباح بالتيمم مع عدم الماء أم لا؟ قال: في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية. ويدل عليه عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل (1):
((إن الله (تعالى) جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) وفي صحيحة محمد بن مسلم (2): (هو بمنزلة الماء). وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث في ما عداهما من المساجد. ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا. وهو ضعيف. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. انتهى. وهو جيد. إلا أنه مناف لما قدمه في كتاب الطهارة، لقوله ثمة في مسألة التيمم للخروج من المسجدين، حيث قال: فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة.
ومنها: إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وهو واجب على الأشهر وبه صرح الشيخ (رحمه الله تعالى) فقال: لا يجوز أن يطوف وفي