السادس - لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فالمشهور أنه إن تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعيه، ولم أقف لهذا التفصيل في هذه المسألة على مستند.
وأطلق الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه، والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى وجملة من كتبه اتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه.
واستدلوا على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الأول ومقتضاها البناء مطلقا وإن لم يتجاوز النصف.
ومن ما يؤكد ذلك ما اشتملت عليه زيادة على ما قدمناه منها حيث قال (1): (قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ فقال:
يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت:
فما الفرق بين هذين؟ قال: لأن هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه). وهو ظاهر - كما ترى - في أنه يكفي في البناء الاتيان بشئ من الطواف. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر.
والله العالم.
تنبيه المفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس أن مبنى هذا التفصيل في هذه المواضع على وجوب الموالاة في الطواف، قال (قدس سره) في تعداد واجبات