بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة، فهل يكتفي بذلك أو يتعين عليه الاحرام ثم يقضي الفائت قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ اشكال، لخلو الحكم من النص. وربما رجح الأول نظرا إلى الأصل، وأن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة والاحرام لا يقع إلا من محل. إلا أنه لا يخلو من شوب الاشكال.
السادس - قال في المختلف: طواف النساء واجب اجماعا، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف، أو يستنيب فيه فيطاف عنه وقال ابن بابويه (قدس سره) في الرسالة: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء. إلا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. وفي هذا الكلام بحثان: الأول حكمه على المرأة بتحريم الرجل لو أخلت به. وفيه منع، فإن حمله على الرجل فقياس، وإن استند إلى دليل فلا بد منه، ولم نقف عليه. الثاني - استغناؤه بطواف الوداع عنه. وفيه اشكال، فإن طواف الوداع عندنا مستحب، فكيف يجزئ عن الواجب؟ وإن استند إلى رواية إسحاق ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: (لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن