في الفريضة. ومع التنزل عن ذلك فلا أقل من القول بالكراهة ومن البعيد بل الأبعد تكاثر هذه الأخبار في أمر مكروه.
و (ثالثا) أن جملة من أخبار المسألة قد صرحت بكون هذه الزيادة عن سهو ونسيان، وأن هذا الحكم إنما ترتب على كونها عن سهو مثل صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية أبي كهمس، وصحيحة جميل المنقولة في السرائر المرتب عليها حديث كتاب علي (عليه السلام)، ومرسلة الشيخ المفيد (قد س سره) في المقنعة، رواية كتاب الفقيه الرضوي (1). وحينئذ فيجب حمل ما أطلق من الأخبار على هذه الروايات المذكور ة، كما هو القاعدة المشهورة والضابطة الغير المذكورة.
و (رابعا) أن تعلقه بزيادة أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في حديثي معاوية بن وهب وزرارة - مستندا إلى أنه لا يجوز السهو عليه وأنهما لذلك كالصريحين في جواز الزيادة عمدا - فيه أن مجرد عدم تجويز السهو عليه لا يستلزم ما ذكره، لما عرفت فيه من الفساد.
والجواز خروج هاتين الروايتين مخرج التقية في النقل. ومثلهما غير عزيز في الأخبار. ومثلهما الخبر المروي (2) (أنه صلى جنبا ناسيا فأمر مناديه بعد الصلاة أن ينادي في الناس بقضاء صلاتهم وأنه صلى بهم جنبا) ومثله غيره، ولا محمل له إلا التقية. وسبيل هذين الخبرين سبيل هذا الخبر.
وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام من ما يعطي الجمود على ظاهر هذين الخبرين في جواز السهو عليه - مستندا إلى مذهب ابن بابويه وشيخه، حيث قال بعد نقل صحيحة زرارة: ومقتضى الرواية وقوع السهو من