(وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة)).
وما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم (1) قال: (سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي. فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعد؟ قال:
ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك لا بي عبد الله (عليه السلام) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ).
ويجب في السعي الذهاب في الطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجزئ. قال في الدروس: وكذا لو سلك سوق الليل قالوا: ومن الواجبات أيضا استقبال المطلوب بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يجزئ، لأنه خلاف المعهود، وهو جيد.
وأنها ها شيخنا الشهيد في الدروس إلى عشرة، وهو الستة المذكورة هنا، والمقارنة لوقوفه على الصفا في أي جزء منه، ووقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء وعند الضرورة، واكمال الشوط وهو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شئ بطل وإن قل، وعدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع واكمال أسبوعين، والموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد وسلار والحلبي، وظاهر الأكثر والأخبار البناء مطلقا. وظهر كلامه عد البدأة بالصفا والختم بالمروة واحدا لا اثنين كما ذكرناه، فلا يتوهم المنافاة في ما نقلناه عنه.
وأما ما يستحب فيه فأربعة أيضا: أحدها - أن يكون ماشيا فلو سعى راكبا جاز.