الحجارة. وقال ابن الأعرابي: الاستلام أصله مهموز من الملاءمة وهي الاجتماع. وحكى الجوهري القولين. انتهى، ونقل في التذكرة عن ثعلب أنه حكى في الاستلام الهمز وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع.
ومن أخبار المسألة ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن حريز عن من ذكره عن أبي جعفر. عليه السلام) قال: (إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان، وبعبادة كل ند يدعى من دون الله. ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك. ثم تقول: بسم الله والله أكبر اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي عندك بالموافاة).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر وصل على محمد وآله. قال: وسمعته إذا أتى الحجر يقول: الله أكبر السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله).
والأخبار الدالة على استحباب استلام الحجر مع الامكان كثيرة (3) إلا أنه قد استثنى من هذا الحكم النساء فلا يستحب لهن: