إذا كان قارنا ثم تحلل، فهل يجب عليه القضاء بمثل ما خرج منه فلا يجوز له التمتع أم لا؟ المشهور الأول، وهو قول الشيخ ومن تبعه.
وظاهر هذا القول عدم الفرق بين الواجب والندب، وإن كان الندب لا يجب فضاؤه، إلا أنه إن قضاه قضاه كذلك. ومنع ابن إدريس من ذلك وجعل له أن يحرم بما شاء. وقال في المختلف: والأقرب أن نقول إن تعين عليه نوع وجب عليه الاتيان به وإلا تخير، غير أن الأفضل الاتيان بمثل ما خرج منه. ونحوه في المنتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنهما قالا: (القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني؟ قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال:
لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه).
ورواية رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت:
رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه. قلت: هل يستمتع من قابل: فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه).
وبهذه الروايات أخذ الشيخ ومن تبعه من الأصحاب.
قال في المنتهى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة دليلا للشيخ:
ونحن نقول بحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه، لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفية أولى. انتهى. وهو جيد.