المسألة السادسة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة، وأن أفضلها رجب.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب).
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: (وأفضل العمرة عمرة رجب).
وروى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (أنه سئل أي العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟
فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل)، أقول: ويكفي في كونها رجبية حصول الهلال بها في رجب وإن وقعت الأفعال في شعبان.
روى ذلك ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: (إني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة: أي أبة إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أي بنية إنها في ما أهللت وليس في ما أحللت).
وعن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (إذا