البعيدة والتأويلات غير السديدة، إلا أنهما معارضتان بالأخبار المستفيضة الدالة على معذورية الجاهل (1) ولا سيما في باب الحج، كما عرفت من ورود النصوص بالمعذورية وصحة فعله - وإن تضمن الاخلال بواجب - في جملة من الأحكام المتقدمة والآتية إن شاء الله تعالى.
مضافا إلى الأدلة المطلقة. والمسألة لذلك محل اشكال. ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقية وإن لم يعلم القائل به الآن من العامة (2) وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم (عليه السلام) الذي كانت التقية في أيامه أشد ما يؤيد ذلك. وارتكاب تخصيص تلك الأخبار المتكاثرة مع ما هي عليه من الصراحة في العموم والنص الظاهر لا يخلو من بعد.
وقد تلخص من الكلام في هذا المقام أن التارك للطواف عمدا لا دليل على القول ببطلان حجه ووجوب الإعادة عليه إلا الاجماع، وما يدعى من الأولوية المفهومة من أخبار الجاهل. وأما وجوب البدنة عليه فليس إلا مفهوم الأولوية المذكورة، وقد عرفت أن ثبوت ذلك في الأصل محل اشكال ففي الفرع أشكل. مضافا إلى ما أشار إليه في المدارك من أن ذلك فرع وجود التعليل في الأصل. وأما وجوب الإعادة والبدنة على الجاهل فهو ظاهر الخبرين، وقد عرفت ما فيه، وإن كان الاحتياط يقتضيه. والله العالم.