النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق).
وروى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن جميل بن دراج (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه).
أقول: قوله: (وإن تعمد بعد الثلاثين يوما) أي بعد دخول الثلاثين يوما، هو عبارة عن دخول ذي القعدة، وهو الذي يوفر فيه الشعر.
وقد تقدم الكلام في ذلك مع صاحب المدارك.
وبالجملة فإن ما ذهب إليه في الخلاف لا أعرف له وجها بعد ورود الأمر بالتقصير وعدم ورود ما ينافيه، والعبادات مبنية على التوقيف من الشارع فالقول به من غير دليل ضعيف البتة.
وأضعف منه ما يظهر من العلامة في المنتهى، حيث إن ظاهره فيه اختيار القول بالتحريم ووجوب التقصير، ومع ذلك صرح بأنه لو حلق أجزأه وسقط الدم. وكيف يجزئه ما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل، حيث إن الشارع رتب على فعله الدم.
وأوجب الشهيد في الدروس أن يكون التقصير بمكة، قال: ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها (2) نعم يستحب عليها