السعي معه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم (1) في القوي عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم - قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت. فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما).
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (2) باسناد فيه اشتراك قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت:
إن ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك).
أقول: المفهوم من مجموع هذين الخبرين أنه متى أتى بالطواف والسعي معا إلا أنه لم يرتب بينهما، فإن كان حاضرا وجب عليه الإعادة بما يحصل معه الترتيب، فإن فاته ذلك ولم يمكن استدراكه في عامه فإن عليه دما، لاخلاله بالترتيب. وظاهر صحة ما أتى به حيث لم يوجب عليه الإعادة، وهذا بخلاف محل البحث من نسيان الطواف بالكلية وعدم حضوره لاستدراكه.
وبالجملة فإنه لم يظهر لي دليل على وجوب السعي، والأصل العدم.
هذا مع ما عرفت في وجوب قضاء الطواف من أصله من إمكان تطرق المناقشة، لعدم الدليل الواضح سوى الاجماع إن تم. والاحتياط لا يخفى.
الخامس - لو عاد لاستدراك طوا ف الحج أو طواف العمرة أو النساء