وكذا رواية علي بن أبي حمزة قد صرحتا بالتفريق أيضا لكن من غير تعيين لركعتي الفريضة، ورواية أبي أيوب وكذا صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي كهمس (1) قد صرحت بالأربع من غير تعرض للتفريق فضلا عن بيان الفريضة منهما. والظاهر حمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها في ذلك إلا أنه قد صرح في المدارك بأن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي إنما هو على سبيل الأفضلية، قال:
لاطلاق الأمر بصلاة الأربع في رواية أبي أيوب، ولعدم وجوب المبادرة بالسعي. وفيه ما عرفت من أنه يمكن تقييد هذا الاطلاق بالروايات الدالة على التفريق وهي الأكثر، وإن كان بعضها قد عين أن صلاة الفريضة هي الأولى وصلاة النافلة هي التي بعد السعي، وبعضها لم يعين فيه ذلك، وهذا هو مقتضى القاعدة المقررة عندهم المرتبطة بدلالة جملة من الأخبار. وأما العمل باطلاق تلك الروايات - وحمل ما دل على تقديم ركعتي الفريضة على السعي وتأخير ركعتي النافلة عنه على الاستحباب - فهو وإن جروا عليه في جملة من الأبواب إلا أنه لا مستند له من سنة ولا كتاب، كما تقدم بيانه.
المسألة السابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو نقص عدد طوافه، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، أو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه فإن تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، لو كان دون النصف استأنف.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول - في من نقص عدد طوافه، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليه) هو ما قدمناه