الاضطراريين، وكذا في اضطراري المشعر وحده.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول أن يقال: أما الاختياريان واضطراري عرفة مع اختياري المشعر، وكذا اخيتاري المشعر خاصة، وكذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، فهي مجزئة قولا واحدا.
ويدل على الأول منها أنه الحج المأمور به وقد أتى به، وعلى الثاني والثالث الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية (1).
وعلى الرابع ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أفاض من عرفات بالمشعر. فلم يفق حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع).
الثاني - اختياري عرفة خاصة، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)